تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
أولاً: إحالة مشاريع القوانين من الحكومة
يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
ثانياً: عرض مشروع القانون على مجلس النواب
لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الامر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة. ومن جهة اخرى يقرأ أي مشروع قانون علنًا في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الاعيان.
ثالثاً: دراسة مشروع القانون في اللجنة
للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه. وللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الامر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال. وللجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه. ولكل من الوزير المختص أو مقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم حضور الاجتماعات
رابعاً: مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه
تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والاسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة واي اقتراحات اخرى وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.
يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الاعضاء. بعد ذلك تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية المقدمة من اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشره من اعضاء المجلس.
إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص.
خامساً: بعد الانتهاء من المناقشة والتصويت
إذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع إلى مجلس الاعيان
سادساً: إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته
بعد رفع مشروع القانون الى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان الى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها الى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، اما اذا عدل او رفض القانون يعاد الى مجلس النواب.
سابعاً: حالة إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب
إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق، وإذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الاحكام التالية:
- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة عل
- قرار مجلس الاعيان.
إذا أصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة(92) من الدستور.
ثامناً : التصديق على القانون من جانب جلالة الملك
كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.
لتحميل مراحل عملية التشريع انقر هنا