Logo 2 Image




الكتل والائتلافات

التشكيل

يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10 %) من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية. ويحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، حيث تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظامًا خاصًا به لتنظيم عمله ويُودع لدى الامانة العامة خلال اربعة عشر يوما من بداية الدورة العادية. وتنتخب الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها، وتبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي المشكلة بموجب احكام القانون الرئيس بتشكيلها واسمها واسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الاعلامي باسمها ونظامها الخاص.


العضوية

لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة، ولا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى الا بعد انتهاء الدورة العادية. ويفقد العضو المستقيل من الكتلة أو المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها، ولا تؤثر استقالة او فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام وذلك حتى نهاية الدورة العادية ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن.

لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة أو الائتلاف النيابي وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟