يبين النظام الداخلي لمجلس النواب انواع اللجان ومهامها وكيفية تشكيلها، وتقسم اللجان البرلمانية إلى:
اولا: اللجان الدائمة
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:
- اللجنة القانونية.
- اللجنة المالية.
- لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- لجنة الشؤون الخارجية.
- اللجنة الإدارية.
- لجنة التربية والتعليم.
- لجنة الشباب والرياضة والثقافة.
- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
- لجنة الصحة والغذاء.
- لجنة الزراعة والمياه.
- لجنة البيئة والمناخ.
- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
- لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
- لجنة الخدمات العامة والنقل.
- لجنة السياحة وآلاثار.
- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.
- لجنة الريف والبادية.
- لجنة فلسطين.
اللجنة القانونية ويناط بها
- دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس.
- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
- مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.
- الاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.
- النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة.
- النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك.
- النظر في أي تصرف يسئ إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.
- دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد.
اللجنة المالية ويناط بها
- دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها.
- دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
- دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها.
- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
- دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
- دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.
لجنة الاقتصاد والاستثمار ويناط بها
- دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
- دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها.
- حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق.
- دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.
لجنة الشؤون الخارجية ويناط بها
- النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية.
- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
- تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
- إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
اللجنة الإدارية ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والادارة المحلية والبلديات.
- دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
لجنة التربية والتعليم ويناط بها
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وما في حكمها.
لجنة الشباب والرياضة والثقافة ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة.
- دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.
لجنة التوجيه الوطني والإعلام ويناط بها
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف وما في حكمها.
لجنة الصحة والغذاء ويناط بها
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء وما في حكمها.
لجنة الزراعة والمياه ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
- دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.
لجنة البيئة والمناخ ويناط بها
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبيئة والتغير المناخي وما في حكمها.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها.
- دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.
لجنة الطاقة والثروة المعدنية ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
- دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.
لجنة الخدمات العامة والنقل ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها.
- دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل وسبل تطويره.
لجنة السياحة والآثار ويناط بها
دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة والآثار وسبل تطويرها وحمايتها وما في حكمها.
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي وبنيتها التحتية وما في حكمها.
- دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجمع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية والدعم والتطوير.
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.
- مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها.
- النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.
لجنة المرأة وشؤون الأسرة ويناط بها
- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
- متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.
لجنة الريف والبادية ويناط بها
دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتهما، وتطوير خدماتهما
لجنة فلسطين ويناط بها
- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
- متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم الى بلادهم.
- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
- الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
آلية عمل اللجان الدائمة:
حسب نص المادة 54 من النظام الداخلي :
- تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.
- إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
- لا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين.
- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.
- إذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.
وللمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها،
ولكل لجنة من اللجان الدائمة المؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.
ويجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون او أمر معين بناء على قرار المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرراً لها من بين رئيسها ومقرريها
آلية انتخاب رئيس اللجنة والمقرر
يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً و مقراراً، ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.
مهام الرئيس والمقرر
تكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
اجتماعات اللجان
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او المقرر في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناءً على طلب يقدم الى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل (عند تعذر انعقادها) وتعتبر اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب.
- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
حضور اجتماعات اللجان والغياب.
- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس وأمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم، وتؤاخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس إلا إذا اقتضت الضرورة عقدها في مكان آخر شريطة التنسيق مع المكتب الدائم.
- ولكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبليغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم لحضور الاجتماعات.
- ويعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي بذلك.
- ويجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور الوزير ذاته.
- وللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير او المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضة على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.
مداولات اللجان
- تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق اقدمية احالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها
- للجنة ان تطلب من الوزير او أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الامر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية واعطائه أولوية على سائر الاعمال، إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتًا معينًا لإنجازه.
كيفية التصويت على قرارات اللجان
تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
تقارير اللجان
يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشاريع المستعجلة.
تدوين محاضر اجتماعات اللجان
يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها وأمين سرها.
ثانيا: اللجان المؤقتة
للمجلس أن يُشكل لجانًا مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها وتنتهي مدة اي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.
ثالثا : لجنة الرد على خطبة العرش السامي
ينتخب المجلس لجنة من اعضائه لوضع صيغة للرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس يرافق اعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد الى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.