Logo 2 Image




الدستور

دستور‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬


الفصل‭ ‬الأول
الدولة‭ ‬ونظام‭ ‬الحكم‭ ‬فـيها


المادة‭ (‬1‭)‬
الــمملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منــــه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فـيها نيابي ملكي وراثي.


المادة‭ (‬2‭)‬
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.


المادة‭ (‬3‭)‬
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص.


المادة‭ (‬4‭)
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية:- 
طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفـي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحتـه مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.


الفصل‭ ‬الثاني
حقوق‭ ‬الأردنيين‭ ‬والأردنيات‭ ‬وواجباتهم‭ ‬

المادة‭ (‬5‭)‬
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة‭ (‬6‭)‬
1.الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العرق أو اللغة أو الدين.
2.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4.الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها  وقيمها. 
5. يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
٦. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
٧. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم.

المادة‭ (‬7‭)‬
1. الحرية الشخصية مصونة.
2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة‭‭ (‬8‭)‬
1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه فـي غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

المادة‭ (‬9‭)‬
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار الــمملكة.
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة فـي جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة فـي مكان معين إلا فـي الأحوال المبينة فـي القانون.

المادة‭ (‬10‭)‬‭‬
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا فـي الأحوال المبينة فـي القانون، وبالكيفـية المنصوص عليها فـيه.


المادة‭ (‬11‭)‬
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـي مقابل تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون.

المادة‭ (‬12‭)‬
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.


المادة‭ (‬13‭)‬
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-
1. فـي حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو فـي أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر.
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.


المادة‭ (‬14‭)‬
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فـي الــمملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافـية للآداب.


المادة‭ (‬15‭)‬
1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافـي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5. يجوز فـي حالة إعلان الأحكام العرفـية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة فـي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 
6. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.


المادة‭ (‬16‭)‬
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.


المادة‭ (‬17‭)‬
للأردنيين الحق فـي مخاطبة السلطات العامة فـيما ينوبهم من أمور شخصية أو فـيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون.


المادة‭ (‬18‭)‬
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفـية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.


المادة‭ (‬19‭)‬
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها فـي القانون وتخضع لرقابة الحكومة فـي برامجها وتوجيهها .


المادة‭ (‬20‭)‬
التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني فـي مدارس الحكومة.


المادة‭ (‬21‭)‬
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الإتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.


المادة‭ (‬22‭)‬
1. لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.


المادة‭ (‬23‭)‬
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:-
أ. إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفـيته.
ب. تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفـي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د.    تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ. خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.


الفصل‭ ‬الثالث
السلطات‭ - ‬أحكام‭ ‬عامة


المادة‭ (‬24‭)‬    
1. الأمة مصدر السلطات.
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين فـي هذا الدستور.


المادة‭ (‬25‭)‬
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.


المادة‭ (‬26‭)‬
تناط السلطة التنفـيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.


المادة‭ (‬27‭)‬ 
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.


الفصل‭ ‬الرابع
السلطة‭ ‬التنفـيذية


القسم‭ ‬الأول
الملك‭ ‬وحقوقه


المادة‭ (‬28‭)‬
عرش الــمملكة الأردنيـة الهاشمية وراثي فـي أسرة الملك عبدالله بن الحسين، وتكون وراثة العرش فـي الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:-
أ.    تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفـي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفـي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليـه.
ب. إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج. فـي حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين فـي الفقرة (ب).
د. وإذا توفـي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ. يشترط فـيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. 
و. لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص. ويشترط فـي هذه الإرادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز. يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا إنتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفـي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح. إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فـيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط. إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فـيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الإجتماع لينظر فـي الأمر.
ي. قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها فـي المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك. إذا توفـي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فـيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
ل. يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م. اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة فـي الحال إلى الإجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فـيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فـيدعى إلى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.


المادة‭ (‬29‭)‬
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.


المادة‭ (‬30‭)‬
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.


المادة‭ (‬31‭)‬
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفـيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.


المادة‭ (‬32‭)‬
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.


المادة‭ (‬33‭)‬
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات.
2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فـي حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز فـي أي حال أن تكون الشروط السرية فـي معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.


المادة‭ (‬34‭)‬
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفـي أحد أعضائه من العضوية.


المادة‭ (‬35‭)‬‭ ‬
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.


المادة‭ (‬36‭)‬
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.


المادة‭ (‬37‭)‬
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
2. تضرب العملة باسم الملك تنفـيذاً للقانون.


المادة‭ (‬38‭)‬
للملك حق العفو الخاص وتخفـيض العقوبة، وأما العفو العام فـيقرر بقانون خاص.


المادة‭ (‬39‭)‬
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فـيه.


المادة‭ (‬40‭)‬
1.مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكـــــــــون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصـين فـي الحالات التالية:-
أ.اختيار ولي العهد.
ب.تعيين نائب الملك.
ج.تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائــــــه من العضوية.
د.تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ.تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و.تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم
ز.تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما  وإنهاء خدماتهما
ح.تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

القسم‭ ‬الثاني
الوزراء


المادة‭ (‬41‭)‬
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. 


المادة‭ (‬42‭)‬
لا يلي منصب الوزارة وما فـي حكمها إلا أردني.


المادة‭ (‬43‭)‬
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية:-

«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة».

المادة‭ (‬44‭)
لا يجوز للوزير أثناء وزارته  ان يشتري او يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك فـي المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً فـي مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك فـي اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.


المادة‭ (‬45‭) ‬
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور() او اي قانون() الى اي شخص او هيئة اخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.


المادة‭ (‬46‭)‬
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر فـي مرسوم التعيين.


المادة‭ (‬47‭)‬
1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


المادة‭ (‬48‭)‬
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها فـي الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل فـي حدود اختصاصه.


المادة‭ (‬49‭)‬
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.


المادة‭ (‬50‭)
1. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
2. فـي حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.


المادة‭ (‬51‭)‬
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.


المادة‭ (‬52‭) ‬
لرئيس الوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.


المادة‭ (‬53‭)‬
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . 
3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
٦. يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
٧. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(٦) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.


المادة‭ (‬54‭)‬ ‬
1. تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.


المادة‭ (‬55‭)‬‬
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة فـي العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.


المادة‭ (‬56‭)‬
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.


المادة‭ (‬57‭)‬ ‬
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فـي محاكمته.

الفصل‭ ‬الخامس
المحكمة‭ ‬الدستورية


المادة‭(‬58‭)‬
1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها فـي العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2. تكون مدة العضوية فـي المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.


المادة‭ (‬59‭)‬
1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستوريـة فـي الجريــدة الرسميــة خــلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره فـي الجريدة الرسمية.


المادة‭ (‬60‭) ‬
1(). يقتصر حق الطعن المباشر فـي دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:-
أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.
2. فـي الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون().


المادة‭ (‬61‭)‬‭ ‬
1. يشترط فـي عضو المحكمة الدستورية ما يلي:-
أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة فـي محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون فـي الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة فـي المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية فـي مجلس الأعيان.
2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها:- «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة».
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفـية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفـيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.


الفصل‭ ‬السادس
السلطة‭ ‬التشريعية‭ - ‬مجلس‭ ‬الأمة


المادة‭ (‬62‭)‬
يتألف مجلس الأمة من مجلسين - مجلس الأعيان - ومجلس النواب.

القسم‭ ‬الأول
مجلس‭ ‬الاعيان


المادة‭ (‬63‭)‬
يتألف مجلس الأعيان بما فـيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.


المادة‭ (‬64‭)‬‬
يشترط فـي عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:- 
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. 


المادة‭ (‬65‭)‬
1. مدة العضوية فـي مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من إنتهت مدته منهم.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.


المادة‭ (‬66‭)‬
1. يجتمع مجلس الأعيان عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.


القسم‭ ‬الثاني
مجلس‭ ‬النواب


المادة‭ (‬67‭)‬‬
1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-
أ. حق المرشحين فـي مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج. سلامة العملية الانتخابية فـي مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:-
أ.إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب.النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.


المادة‭ (‬68‭)‬
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد.


المادة‭ (‬69‭)‬
1. ينتخب مجلس النواب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس فـي دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فـينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي فـي اول الدورة العادية.
٣. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:-
أ. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي  أعضاء المجلس.
٤. إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة(٣) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.


المادة‭ (‬70‭)‬‭ ‬
يشترط فـي عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.


المادة‭ (‬71‭)‬
1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها().
2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها فـي الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب فـي الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب فـي تلك الدائرة.


المادة‭ (‬72‭)‬‭ ‬
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.


المادة‭ (‬73‭)‬‬
1.إذا حل مجلس النواب فـيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد فـي دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر فـي أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فـي أي حال يوم (30) أيلول وتفض فـي التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فـي أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية فـي شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.


المادة‭ (‬74‭)‬
1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2.الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

القسم‭ ‬الثالث
أحكام‭ ‬شاملة‭ ‬للمجلسين


المادة‭ (‬75‭)‬ 
1.لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-
أ. من لم يكن اردنياً.
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د. من كان محكوماً عليه بالحبس() مدة  تزيد على سنة واحدة  بجريمة غير سياسية  ولم يعف عنه.
هـ. من لم يكن كامل الأهلية.
و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص. 
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً فـي شركة بنسبة لا تزيد على (٥٪)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.
3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها فـي الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا.

المادة‭ (‬76‭)‬‬
١. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:-
أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج. مجلس الأعيان و مجلس النواب
٢. يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.


المادة‭ (‬77‭)‬
مع مراعاة ما ورد فـي هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة فـي غضون كل سنة من مدته.


المادة‭ (‬78‭)‬
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. ()
2.اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.


المادة‭ (‬79‭)‬
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الإفتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.


المادة‭ (‬80‭)‬
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:- 
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام».


المادة‭ (‬81‭)‬
1. للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات فـي غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما فـي ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات فـي حساب مدة الدورة .
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.


المادة‭ (‬82‭)‬
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
2. يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع فـي دورات إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها.
٣.    لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة إستثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.


المادة‭ (‬83‭)‬  
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.


المادة‭ (‬84‭)‬
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فـيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فـيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3.تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان  القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها. 

٤. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال.


المادة‭ (‬85‭)‬
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.


المادة‭ (‬86‭)‬
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2.إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.


المادة‭ (‬87‭)‬
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية فـي التكلم وإبداء الرأي فـي حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه فـي أثناء جلسات المجلس.


المادة‭ (‬88‭)‬‭ ‬
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق  التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.


المادة‭ (‬89‭)‬
1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فـيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات


المادة‭ (‬90‭)‬
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.


المادة‭ (‬91‭)‬
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفـي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.


المادة‭ (‬92‭)‬
١. إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها.
٢. لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.


المادة‭ (‬93‭)‬
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره فـي الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص فـي القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله فـي غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
4. إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة فـي الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفـي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً فـي المدة المعينة فـي الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فـيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر فـي المشروع المذكور فـي الدورة العادية التالية.


المادة‭ (‬94‭)‬ ‬
1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة.
2.  يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فـيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.


المادة‭ (‬95‭)‬
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.


‭ ‬المادة‭ (‬96‭)‬
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه فـي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

الفصل‭ ‬السابع
السلطة‭ ‬القضائية


المادة‭ (‬97‭)‬ 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فـي قضائهم لغير القانون.


المادة‭ (‬98‭)‬
1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.


المادة‭ (‬99‭)‬
المحاكم ثلاثة أنواع:-
1. المحاكم النظامية.
2. المحاكم الدينية.
3. المحاكم الخاصة.


المادة‭ (‬100‭)‬‬
تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفـية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين.


المادة‭ (‬101‭) ‬‬
1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل فـي شؤونها.
2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني فـي قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية.
4. المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.


المادة‭ (‬102‭)‬‬
تمارس المحاكم النظامية فـي الــمملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص فـي جميع المواد المدنية والجزائية بما فـيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فـيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.


المادة‭ (‬103‭)‬
1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها فـي القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول فـي الــمملكة على أنه فـي مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو فـي الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة فـي العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفـية التي ينص عليها القانون.
2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه فـي اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.


المادة‭ (‬104‭)‬
تقسم المحاكم الدينية إلى:
1. المحاكم الشرعية.
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى.


المادة‭ (‬105‭)‬
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة فـي الأمور الآتية:-
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء فـي ذلك للمحاكم الشرعية. 
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.


المادة‭ (‬106‭)‬
تطبق المحاكم الشرعية فـي قضائها أحكام الشرع الشريف.


المادة‭ (‬107‭)‬
تعين بقانون خاص كيفـية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك.


المادة‭ (‬108‭)‬
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة فـي الــمملكة الأردنية الهاشمية.


المادة‭ (‬109‭)‬
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد فـي هذه القوانين إختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة فـي إختصاص المحاكم الشرعية.
2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة فـي اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.


المادة‭ (‬110‭)‬
تمارس المحاكم الخاصة إختصاصها فـي القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.


الفصل‭ ‬الثامن
الشؤون‭ ‬المالية


المادة‭ (‬111‭)‬
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل فـي بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ فـي فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـين على الاداء وحاجة الدولة الى المال. 


المادة‭ (‬112‭)‬
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل اي مبلغ فـي قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة فـي مشروع قانون الموازنة العامة او فـي القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات فـي الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد فـي تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة فـي الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.


المادة‭ (‬113‭)‬‬
إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.


المادة‭ (‬114‭)‬
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.


المادة‭ (‬115‭)‬
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.


المادة‭ (‬116‭)‬
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين فـي قانون الموازنة العامة.


المادة‭ (‬117‭)‬
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.


المادة‭ (‬118‭)‬
لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم فـي غير الاحوال المبينة فـي القانون.


المادة‭ (‬119‭)‬
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
٣. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. 

الفصل‭ ‬التاسع
مواد‭ ‬عامة


المادة‭ (‬120‭)‬
التقسيمات الإدارية فـي الـمملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفـية تعيين الموظفـين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.


المادة‭ (‬121‭)‬
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تد  يرها  مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة.


المادة‭ (‬122‭)‬ ‬
1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من:
أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع.
ج. وزير الخارجية.
د. وزير الداخلية.
هـ. قائد الجيش.
و. مدير المخابرات.
ز. مدير الأمن العام.
ح. عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٠) من هذا الدستور.
٢. يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
٣. تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة‭ (‬123‭)‬
1. للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية إثنين من قضاتها وأحد كبار موظفـي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفـي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر فـي الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.


المادة‭ (‬124‭)‬
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن فـي حالة وقوع طوارئ فـيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما فـي ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.


المادة‭ (‬125‭)‬
1. فـي حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافـية للدفاع عن الــمملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفـية فـي جميع أنحاء الــمملكة أو فـي أي جزء منها.
2. عند إعلان الأحكام العرفـية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن الــمملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفـيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.


المادة‭ (‬126‭)‬
1. تطبق الأصول المبينة فـي هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفـي حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفـي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.


المادة‭ (‬127‭)‬‭ ‬
1. تنحصر مهمة الجيش فـي الدفاع عن الوطن وسلامته. 
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

الفصل‭ ‬العاشر
نفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬والالغاءات


المادة‭ (‬128‭) ‬
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها فـي الــمملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.


المادة‭ (‬129‭)‬
1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
3. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه فـي الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو أي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.


المادة‭ (‬130‭)‬
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.


المادة‭ (‬131‭)‬
هيئة الوزراء مكلفة بتنفـيذ أحكام هذا الدستور.

لتحميل الدستور الرجاء النقر هنا

كيف تقيم محتوى الصفحة؟